فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما جاء من النهي عن كسب الحجام:

عن رافع بن خديج ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «شَرُّ الَكسَبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ». أخرجه مسلم (١).

والزجر عن كسب الحجام للتنزية عن الكسب الدنيء.

عن بن عباسٍ ﵄ قال: احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْطَى الحجام أجره. متفقٌ عليه (٢).

في رواية «احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ» .. أخرجه البخاري (٣).

• ما جاء في تحريم مهر البغي:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ». أخرجه أبو داود (٤).

• ما جاء في تحريم عسب الفحل، وضراب الجمل:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْل» .. أخرجه البخاري (٥).

و عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ» .. أخرجه مسلم (٦).


(١) أخرجه مسلم برقم: (٤٠/ ١٥٦٨).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٢٧٨)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٧٦/ ١٢٠٢).
(٣) أخرجه البخاري برقم: (٢١٠٣).
(٤) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٣٤٢٨).
(٥) أخرجه البخاري برقم: (٢٢٨٤).
(٦) أخرجه مسلم برقم: (٣٥/ ١٥٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>