فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٠ - الخزانة العاشرة]

• أحكام الإمام، والمأموم، والمنفرد:

• من يقدم في الصلاة إذا تاخر الإمام؟:

السنة تقديم أهل العلم والفضل إذا تأخر الإمام.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَعِدِي ﵁: «أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فقال: أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأُقِيمَ؟ قال: نَعَمْ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ؛ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ ﷿ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ». متفقٌ عليه (١).

• ماذا يفعل المأموم إذا سها الإمام؟:

إذا سها الإمام في صلاته، فأوقع شيئًا في غير محله، سبح الرجال، وصفق النساء.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاء». متفقٌ عليه (٢).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٨٤)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٠٢/ ٤٢١).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٢٠٣)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٠٦/ ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>