للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعًا: الأحسن أن يصلي الرجل في المسجد الذي يليه، ولا يتتبع المساجد إلا لسبب شرعي.

• حكم الصلاة في النعال:

أولاً: يجوز أن يصلي المسلم في نعليه وخفيه إذا كانتا طاهرتين، فإن خشي تقذر المسجد، أو أذية المصلين، صلى حافيًا كما هو حال المساجد الآن في زماننا.

ثانيًا: الأولى إذا دخل المسلم إلى المسجد أن يضع نعليه في المكان المخصص لحفظ النعال، وإذا نزع المصلي خفيه ونعليه، وخاف عليهما فلا يضعهما عن يمينه، بل يضعهما بين رجليه، أو عن يساره إذا لم يكن عن يساره أحد.

• صفة صلاة المرأة:

المرأة تصلي كالرجال إلا أنه لا جماعة عليها، فتصلي في بيتها منفردة أو مع النساء: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٣٢) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [الأحزاب: ٣٢ - ٣٣].

• صفة صلاة العراة:

العراة إذا لم يجدوا ثيابًا يصلون قيامًا إن كانوا في ظلمة، ولا يبصرهم أحد، ويتقدمهم إمامهم، فإن كان حولهم أحد، أو كانوا في نور صلوا قعودًا، وإمامهم وسطهم، وإن كانوا رجالًا ونساءً صلى كل نوعٍ على حدة، النساء خلف الرجال.

<<  <  ج: ص:  >  >>