فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• جواز التحدث في الأمور المباحة في المسجد:

عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «نَعَمْ، كَثِيراً، كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلاَّهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ، فَيَضْحَكُونَ، وَيَتَبَسَّمُ ﷺ». أخرجه مسلم (١).

• جواز تشبيك الأصابع في المسجد وغيره:

عَنْ أبِي مُوسَى ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إنَّ المُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً وَشَبَّكَ أصَابِعَهُ». متفق عليه (٢).

• نصح الجاهل ومن خالف الشرع:

عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: «بَيْنَمَا نَحْنُ فِي المَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ إِذْ جَاءَ أعْرَابِيٌّ، فَقَامَ يَبُولُ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ أصْحَابُ رَسُولِ: مَهْ مَهْ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ: لا تُزْرِمُوهُ، دَعُوهُ فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا البَوْلِ وَلا القَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِالله ﷿، وَالصَّلاةِ، وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ أوْ كَمَا قال رَسُولُ الله ﷺ، قال: فَأمَرَ رَجُلاً مِنَ القَوْمِ، فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ، فَشَنَّهُ عَلَيْهِ». متفق عليه (٣).

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ﵄ قَالَ: «جَاءَ سُلَيْكٌ الغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَرَسُولُ الله ﷺ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ: يَا سُلَيْكُ! قُمْ فَارْكَعْ


(١) أخرجه مسلم برقم: (٢٨٦/ ٦٧٠).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٨١)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٦٥/ ٢٥٨٥).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٠٢٥)، ومسلم برقم: (١٠٠/ ٢٨٥) واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>