لمصلحة الوقف نفسه، كأن يقوم بإعارة الموقوف، أو التبرع به أو بذله للغير على وجه السلفة والقرض بلا مبرر يقتضي جواز ذلك (١).
القسم الثالث: ما كان جائزاً لسبب:
كمصلحة الوقف نفسه، كإبدال الوقف الذي تعطلت منافعه ونقله إلى موقع آخر أفضل منه (٢)، وبيع الوقف لشراء آخر أفضل منه في مكان عامر بالسكان، وهكذا.
أو كان هذا التصرف حتمياً لمصلحة عامة كفتح طريق لينفس على المسلمين، أو لتوسعة مسجد أو نحو هذا (٣).
(١) أحكام الأوقاف للخصاف (ص ٢٤٠)، البحر الرائق (٥/ ٢٣٩)، الفواكه الدواني (٢٠/ ٢٤٥)، روضة الطالبين (٥/ ٣٦١)، مجموع الفتاوى (٣١/ ٧٠)، الإنصاف (٧/ ٤٠).(٢) فتح القدير ٦/ ٢١٩، المغني ٨/ ٢٢١.(٣) الفواكه الداواني ٢/ ١٦٥، الإنصاف ٧/ ١٠٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.