١ - لأنهم في معنى الأولاد، فثبت فيهم مثل حكمهم (١).
ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم، كما تقدم القول الأول.
٢ - ولأن المنع من ذلك كان خوف قطيعة الرحم والتباغض، وهذا موجود في الأقارب (٢).
ونوقش هذا الاستدلال: أن ما ذكروه من المعنى وهو ما يؤدي إليه من العداوة والبغضاء، وهذا إنما يعظم في الأولاد دون غيرهم، ويمكن تجنب هذه المفسدة بأن يكون التفضيل سرا، والله أعلم.
الترجيح:
والذي يترجح -والله أعلم- ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من عدم وجوب التسوية في غير الأولاد؛ وذلك لقوة أدلتهم وتضافرها في هذا الشأن، ومن أهمها ورود النص الصحيح فيهم خاصة.
(١) المغني (٨/ ٢٦٠)، الشرح الكبير (٣/ ٤٣٨). (٢) شرح الزركشي، مرجع سابق، (٤/ ٣٠٨).