الموت منه، أو يتساوي في الظن جانب البقاء والموت … وإنما الغرض أن يكون سبباً صالحاً للموت فيضاف إليه، ويجوز حدوثه عنده ".
وأقرب ما يقال: ما يكثر حصول الموت منه، فلا عبرة بما يندر وجود الموت منه.
وهناك أمراض شاعت في زماننا أشد خطورة من هذه كالسرطان، والإيدز نسأل الله العافية، وعلى أية حال، فإن الفقهاء متفقون على أنه لا بد فيه من تحقيق شرطين:
الأول: أن يتصل به الموت.
الثاني: أن يكون المرض مخوفاً (١).
والأقرب: أن يقال: إن المرجع في معرفة كونه مخوفاً أو غير مخوف إلى أهل الخبرة وأهل العلم به، فإن قالوا: بأن هذا المرض مخوف، فتصرف صاحبه تصرف المريض، وإن قالوا: غير مخوف، فتصرفه تصرف الصحيح (٢).
فرع: إذا مات المريض بسبب آخر.
اتفق الفقهاء على أن المرض لا أثر له في التبرع إلا إذا اتصل به الموت، أما لو برئ المريض من مرضه فإن جميع تبرعاته تصح نافذة وتعتبر صحيحة؛ لأنها صدرت من الأهل في المحل ولا مانع من نفاذها.
ولو مات المريض بسبب آخر في أثناء المرض، كما لو مات بسبب غرق
(١) المغني ٦/ ٨٤، كشف الأسرار ٤/ ٣٠٧ وما بعدها، الفواكه الدواني ٢/ ٢١٧، كتاب العقد المنظم للحكام لابن سلمون بهامش تبصرة الحكام ١/ ١٩٤، روضة الطالبين ٦/ ١٣٠، الملكية لأبي زهرة ٣٤٩، مجلة القضاء العراقية العدد الثاني ص ١٣١. (٢) الخرشي ٥/ ٣٠٤، روضة الطالبين ٦/ ١٢٨، المغني ٦/ ٨٥، الإنصاف ٧/ ١٦٥.