ويُسنُّ للمرء أن يكتب وصيَّته؛ لحديث عبد الله بن عمر ﵄

السابق.

ويُستحبُّ أن يُشْهِدَ عليها؛ لأنَّه أحوط لها، وأحفظ لما فيها.

فإذا ثبتت الوصيَّة ثبت حُكْمُها، ووجب العملُ بها، حتَّى وإن طالت المُدَّة بين كتابتها ووفاة كاتبها.

ثالثاً: أركانُ الوَصِيَّةِ:

للوصيَّة أربعة أركان؛ هي:

أ - المُوصِي: وهو من صدرت منه الوصيَّة.

ب- الصِّيغة: وهي الإيجاب من الموصِي، والقبول من الموصَى إليه.

ج- المُوصَى به: وهو المال، أو التصرُّف.

د - المُوصَى له: وهو من تبرَّع له الموصِي بمالٍ بعد وفاته.

رابعاً: شُروطُ الوَصِيَّةِ:

يُشترط في الوصيَّة عدَّة شروط:

أ - إذا كانت ملفوظةً فلا بُدَّ أن تكون بلفظٍ مسموعٍ.

ب- إذا كان المُوصِي أَخْرَسَ؛ فتصحُّ منه إن كانت إشارتُه مفهومةً، وإلَّا فلا؛ لأنَّ تعبيره إنَّما يحصلُ بذلك عُرْفاً، فكانت كاللَّفظ من قادرٍ عليه.