فصول الكتاب

مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى المُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ) [رواه البخاري ومسلم].

٣) قراءةُ الفاتحةِ بعدَ التكبيرةِ الأُولَى؛ لعموم قول النبيِّ ﷺ: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) [رواه البخاري ومسلم]، ولحديث طَلْحَة بن عبد الله بن عَوْف قال: (صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ: لِيَعْلَمُوا أنَّها سُنَّةٌ) [رواه البخاري].

٤) الصلاةُ على النبيِّ ﷺ بعدَ التكبيرةِ الثانيةِ؛ لحديث أبي أُمامَة بن سَهْلٍ: أنه أخبره رَجُلٌ من أصحاب النبيِّ ﷺ: (أَنَّ السُّنَّةَ في الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى سِرًّا في نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ … ) [رواه الشافعي والبيهقي].

وصِفَةُ الصلاةِ على النبيِّ ﷺ في صلاة الجنازة كصفة الصلاة عليه في التشهُّد الأخير من الصلوات: «اللهُمَّ صلّ على محمَّدٍ وعلى آل محمَّدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيمَ … ».

٥) الدُّعاءُ للميِّتِ -بعدَ التكبيرةِ الثالثةِ-؛ لحديث أَبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى المَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ) [رواه أبوداود وابن ماجه].

٦) السَّلامُ؛ بأن يُسلِّم تسليمةً واحدةً عن يمينه؛ لحديث أَبي هريرة ﵁: (أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً