٥ - حديث ابن عباس أنَّ امرأة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إنَّ أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال:«نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. فقال: اقضوا الله الذي له، فإن الله أحق بالوفاء»(٣).
وبوب عليهما الإمام البخاري قال: باب: من شبَّه أصلًا معلومًا بأصل مبين، وقد بين النبي ﷺ حكمهما ليفهم السائل.
قال ابن حجر: قال ابن بطال: التشبيه والتمثيل هو القياس عند
(١) الفتح للحافظ ابن حجر (٤/ ١٨٧) حديث رقم (١٩٢٨) دار الحديث. (٢) أخرجه البخاري (٧٣١٤)، ومسلم (١٥٠٠) وما بين علامات التنصيص له. (٣) أخرجه البخاري (١٨٥٢، ٧٣١٥).