الاسم الثاني: دليل الخطاب، وهو اصطلاح ابن فورك، وسمي بذلك لأحد أمور:
١ - لأنَّ دليله من جنس الخطاب.
٢ - لمخالفته منطوق الخطاب.
٣ - لأن الخطاب دلَّ عليه.
الاسم الثالث: تخصيص الشيء بالذكر، وهو مشهور عن الحنفية، واعتبروا التمسك به من المتمسكات الفاسدة (١).
ثالثًا: حجية مفهوم المخالفة:
اختلف الأصوليون في مفهوم المخالفة على مذاهب:
المذهب الأول: أنَّ مفهوم المخالفة حجة ودليل من أدلة الشرع، وهو مذهب جمهور الأصوليين، وأهل اللغة، قال السمعاني (٢): اختلف أهل العلم فى كونه دليلًا، وصحة الاستدلال به، فقال مالك، والشافعى، وجمهور أصحابنا أنه دليل صحيح فى الأحكام، ويحتج به، وهو قول
(١) انظر التلويح على التوضيح للتفتازاني (١/ ٢٢٦)، المهذب في أصول الفقه للنملة (٤/ ١٧٦٦). (٢) قواطع الأدلة (١/ ٣٦٦).