كان الأمر كذلك، فإنه يجري عليه ما يجري على الألفاظ.
المذهب الثاني: أنَّ مفهوم الموافقة له عموم، وهو مذهب بعض الحنفية كابن الهمام، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة.
ودليلهم: أنه يُعامل معاملة الملفوظ به، والملفوظ به قد يكون عامًّا، وقد يكون خاصًّا، لذا تجد مفهوم الموافقة على ذلك ينسخ وينسخ به (١).
• مفهوم المخالفة:
أولًا: تعريفه: أن يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفًا لمدلوله في محل النطق (٢).
مثال: نهي النبي ﷺ عن الأضحية بالعوراء (٣)، فبمفهوم المخالفة أنَّ غير العوراء جائزة.
ثانيًا: إطلاقاته:
مفهوم المخالفة يسمى بأسماء كثيرة عند الأصوليين، منها:
الاسم الأول: مفهوم المخالفة، وهو ما اصطلح عليه جمهور
(١) المهذب في أصول الفقه (٤/ ١٧٥٥).(٢) الإحكام للآمدي (٣/ ٨٨).(٣) إسناده صحيح، أخرجه النسائي (٤٣٦٩) من حديث البراء بن عازب مرفوعًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute