للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد يختلف العرف والعادة بحسب المبيع في بلاد أخرى (١).

٦ - من استأجر سيارة لحمل شيء معين جرى العرف في الأجرة وتحديد ما يتعلق بها مما يؤثر في الاتفاقات والعقود على العرف فيعمل بما جرت عليه عادة الناس.

٧ - الاعتماد المستندي لا يسلم ما فيه إلا بوصول البضاعة حسب المواصفات.


(١) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٣٢٢)

<<  <   >  >>