٢٧ - ومن فقه الجنايات أن الجناية ركنها القصد والآلة فإن انتفى القصد فهي خطأ، وإن وجد ووجدت الآلة الحادة، أو ما يقتل غالبا فهو قتل عمد.
وقد أقيمت العقوبات في الجنايات المعاصرة على اعتبار المقاصد.
وهو ما يسمى بالقصد الجنائي وهو مركب من العلم بالجريمة وفعلها مع ذلك.
وهل يلتفت إلى الباعث وهو ما يسمى حسن النية، أو سوء النية.
وقد كان لها أثر في الاعتبار القضائي في حالات من تخفيف الحكم، أو تغليظه في مختلف الجرائم والجنح من تهريب المخدرات، أو تزوير المحررات، أو إصدار شيك بدون رصيد، أو تزوير عملة وغير ذلك (١).
٢٨ - لا يجوز الجمع في المقاصد بأن ينوي دافع الضرائب عن الزكاة لأن الزكاة عبادة مستقلة مقصودة لا تحتمل غيرها.
٢٩ - جواز غسل الثياب في المغاسل البخارية وهي التي تعتمد
= رسول الله ﷺ قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. قال الشيخ اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به ولا ينفعه أن يقول كنت لاعبًا أو هازلًا أو لم أنو به طلاقًا أو ما أشبه ذلك من الأمور. واحتج بعض العلماء في ذلك بقول الله تعالى ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزوًا﴾ [البقرة: ٢٣١] وقال لو أطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام ولم يشأ مطلق أو ناكح أو معتق أن يقول كنت في قولي هازلًا فيكون في ذلك إبطال أحكام الله ﷾ وذلك غير جائز فكل من تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه ولم يقبل منه أن يدعى خلافه وذلك تأكيد لأمر الفروج واحتياط له والله أعلم» (١) قاعدة الأمور بمقاصدها وأثرها في الجنايات منصور المدخلي رسالة ماجستير (ص ٢٣٢) أكاديمية نايف.