للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإنه يحكم بكونه ذكرا، أو أنثى بحسب العلامات الظاهرة والعلامات البيلوجية الذكورية، أو الأنثوية.

فإن أشكل في العلامات الظاهرة بأن كان لها عضو ذكري وأنثوي، وهو ما يسمى بالمشكل، فإن الفحص الطبي الهرموني هو الحكم.

وهل يجوز له الأقدام على عملية جراحية تصحيحية أو تثبيتية.

هذا خاضع لحقيقته الطبية في الأصل إن كان ذكرًا، أو أثنى فيصحح وفق ذلك فيما أراه.

وإن كان التغيير لمجرد الشهوة والمرض العاطفي، فهو فسق ودياثة، ولا يجوز إجراء العملية الجراحية.

وقد جاءت امرأة ومعها طفلاها، وسألت بعض علماء عصرنا في نازلتها وأنها تبينت أن زوجها كان امرأة، وأنه تحول جنسيًا إلى رجل فتزوجته، ولا تعلم ذلك، ثم علمت فما حكم النكاح؟ وما حكم نسب الأولاد؟ وبين أنها من أصعب وأغرب ما عرض عليه من المسائل.

قلت: التفصيل في حكمها أن يفرق بين التحول العضوي الحقيقي وبين التحول العاطفي.

فالأول إن كان هو في هذه المسألة فهم أبناؤه.

أما إن كان تغيرًا عاطفيًا بأن كان أنثى حقيقة، لكنه تغير تشهيًا واتباعًا للشيطان، فهو أنثى لا يلحق به الأبناء للاستحالة الطبية فيكون الأبناء من مني غيره، أو يكون بالأنابيب. وحكمها ما بينا لك والله أعلم.

٣ - بما أن الأصل في الأبضاع التحريم إلا بيقين الحل، فجميع الأنكحة المعاصرة لا يقدم عليها إلا بتمام الشروط والأركان المعتبرة. لأن استحلال الفروج لا يكون بمشكوك فيه.

<<  <   >  >>