٤ - لا يجوز رتق غشاء البكارة في فاحشة الزنى؛ لأن رتقه إزالة للضرر عن المرأة، لكن فيه ضرر على الفرد وعلى المجتمع، وهو ذريعة إلى الفساد.
٥ - إضراب الأطباء لا يجوز إن أدى إلى تعطيل المستشفيات وإلحاق الضرر بالأنفس؛ والضرر لا يزال بالضرر.
٦ - من اللطائف الفقهية للشيخ المعلمي لما استنصحه أخوه في الانتقال من اندنوسيا إلى الهند حيث مقام الشيخ فقال: الأمور هنا مضطربة وتؤذن بانفجار شديد تصير به هذه البلدة مثل جهتكم أو أشد خطرًا، ومن القواعد الفقهية: الضرر لا يزال بالضرر (١)
= وقبل ارتقاء الطب فيه ضرر أو خطر، فيراعى كل وقت بحسبه؛ ولهذا نجيب عن كلام أهل العلم القائلين: بأن الأصل في أجزاء الآدمي تحريم أخذها، وتحريم التمثيل بها، فيقال: هذا يوم كان ذلك خطرا أو ضررا، أو ربما أدى إلى الهلاك، وذلك أيضا في الحالة التي ينتهك فيها بدن الآدمي وتنتهك حرمته، فأما في هذا الوقت، فالأمران مفقودان: الضرر مفقود، وانتهاك الحرمة مفقود، فإن الإنسان قد رضي كل الرضا بذلك، واختاره مطمئنا مختارا، لا ضرر عليه، ولا يسقط شيء من حرمته، والشارع إنما أمر باحترام الآدمي تشريفا له وتكريما، والحالة الحاضرة غير الحالة الغابرة. ونحن إنما أجزنا ذلك إذا كان المتولي طبيبا ماهرا، وقد وجدت تجارب عديدة للنفع وعدم الضرر، فبهذا يزول المحذور ومما يؤيد ذلك ما قاله غير واحد من أهل العلم، منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم: أنه إذا أشكل عليك شيء، هل هو حلال أم حرام، أو مأمور به أو منهي عنه؛ فانظر إلى أسبابه الموجبة وآثاره ونتائجه الحاصلة، فإذا كانت منافع ومصالح وخيرات وثمراتها طيبة، كان من قسم المباح أو المأمور به، وإذا كان بالعكس، كانت بعكس ذلك. طبق هذه المسألة على هذا الأصل، وانظر أسبابها وثمراتها، تجدها» (١) آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (١/ ٧٩).