١ - كلما قويت الوسيلة في الأداء إلى المصلحة كان أجرها أعظم.
٢ - ما كان أبلغ في تحصيل مقصوده كان أفضل من غيره.
٣_ أجور الوسائل وآثامها تختلف باختلاف مقاصدها.
٤_ كلما قويت الوسيلة إلى الأداء إلى مفسدة كان أثمها أعظم، وعكسها.
ومعنى القاعدة: أن الوسائل الموصلة إلى تحقيق مقاصد الشرع تنقسم إلى مراتب، من حيث القوة والسرعة والسهولة والاستمراية والدوام وعدم المفسدة المتعلقة بالوسيلة.
فهذه مطلوبة للشرع، مقدمة على غيرها.
وهذه المعاني التي تحقق التفاوت بين الوسائل هي المقصودة بقولهم (أبلغ) في نص القاعدة.
وقد بين ذلك ابن عاشور بقوله: والوسائل مجعولة في الدرجة الثانية من المقاصد. ولذلك كان من قواعد الفقه أنه إذا سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة.
وتتعدد الوسائل إلى المقصد الواحد، فتعتبر الشريعة في التكليف