للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

انقضاء الخيار، وعلى جعله سلمًا لا يثبت شيء من هذه الأحكام، ويمتنع الاعتياض عن المسلم فيه.

فرع

شروط السلم التي إذا وجد معها صح قطعًا، عشرة:

تعيين رأس المال، ووصفه، وقبضه، ووصف المسلم فيه، وعلم أجله، وقدره، وموضعه، وأمن وجوده في محله، وأن يعقد بلفظ السلم بلا شرط خيار.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>