للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

وإن كان المبيع ثمرة، فإن كانت على الأرض، فهي كغير الثمرة وقد بيناه، وإن كانت على [الشجر] (١) نظرت، فإن تلفت قبل التخلية، فهي كغير الثمرة إذا هلكت قبل القبض وقد بيناه.

هذان الحكمان لا خلاف فيهما.

* * *


(١) في المخطوطة: "الشجرة"، وما أثبتناه من المطبوع من المهذب.

<<  <  ج: ص:  >  >>