ونسبه إلى ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. . . . فذكره.
٥٣٠ - قوله: فروى ابن كثير عن ابن عباس: "أن الآية أمرت النبي ﷺ بأن يضع السيف فى من عاهدهم حتى يدخلوا في الإسلام، وأن ينقض ما كان سمى لهم من عهد وميثاق". (٣/ ١٥٩٠).
[يُحسن].
هو في "صحيفة علىّ بن أبي طلحة"(ص ٢٥٩/ح ٥٥٧)، وذكره ابن كثير في "تفسيره"(٢/ ٣٢٢)، و"الفتح"(٨/ ١٧٠)، ونسباه لعلىّ بن أبى طلحة، وسكت عنه الحافظ.
وقد تقدم مرارًا الكلام على هذه الصحيفة واختلاف العلماء في ردها أو قبولها.
وذكره في "الدر"(٣/ ٣٨٠) ونسبه لابن المنذر وابن أبي حاتم.
٥٣١ - قوله: عن سليمان بن عيينة قال: إن النبي ﷺ بعث علىّ بن أبى طالب بها حين بعثه يؤذن فى الناس يوم الحج الأكبر، منها هذه الآية وسماها سيفًا في المشركين من العرب، وسيفًا في قتال أهل الكتاب وهى آية التوبة هذه: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ ". (٣/ ١٥٩٠).
[ضعيف].
ذكره ابن كثير في "تفسيره" (٢/ ٣٢٢)، ونسبه لابن أبي حاتم، ونسبه محقق تفسير ابن عيينة (ص ٢٦١) إلى مخطوط ابن أبي حاتم (مجلد ٢، وجه ٤٠) قال: حدثنا أبي، حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: قال