"شرح السُّنَّة"(٧/ ٢٦٧/ح ١٩٩١) من طريق شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، فذكرت بمثل ما تقدم وزادت فيه "الحية".
قال البغوى: صحيح.
وعند مسلم أيضًا، والبيهقي (٥/ ٢٠٩) من طريق حرملة بن وهب عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عبيد الله بن مقسم، عن القاسم بن محمد، عنها بلفظ "أربعًا كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: فذكرهن" وزاد مسلم: فقلت للقاسم: أفرأيت الحيه؟ قال: تقتل بصغر لها.
وأما حديث ابن عمر فسيأتي بعده إن شاء الله.
وحديث حفصة زوج النبي ﷺ، فأخرجه البخاري (ح ١٨٢٨)، ومسلم (ح ١٢٠٠) والنسائى (٥/ ٢١٠) والطبراني في الكبير (٢٣/ ١٩٤ - ١٩٥، ٢٠٩) من طريق الزهرى، عن سالم، قال: قال عن عبد الله بن عمر ﵄، قالت حفصة: قال رسول الله ﷺ: "خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن فذكرته بمثل عائشة ﵂. وأخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٨٨) وقال فيه: عن نافع عن ابن عمر، لم يذكر حفصة.
وحديث أبي هريرة يأتي في الحديث رقم (٣١٠)، وكذا حديث أبي سعيد.
وفى الباب عن ابن عمر، وحفصة، وأبى هريرة، وأبي سعيد.
وقد نسبه السقاف إلى مالك، فأخطأ اعتمادًا في ذلك على جامع الأصول، وإنما هو عنده من مرسل عروة. (٢/ ٢٨٩).
٣١٠ - قوله: "عن ابن عمر ﵄ بزيادة "الحية". (٢/ ٩٨٢).
[صحيح].
أخرجها البخارى فى جزاء الصيد، باب: ما يقتل المحرم من دواب. الفتح