وقد تابع الأوزاعي على حديثه حرب بن شداد عند الطحاوى بمثله غير أنه قال:"إن الله ﷿ حبس عن أهل مكة الفيل" قال "ولا يلتقط ضالتها إلا لمنشد".
وعن عمر بن الخطاب عند البيهقي (٥/ ١٩٦) من طريق مطر، عن عطاء عن عبيد بن عمير، أن عمر بن الخطاب كان يخطب الناس بمنى فرأى رجلًا على جبل يعضد شجرًا فدعاه فقال: أما علمت أن مكة لا يعضد شجرها ولا يختلي خلاها" الحديث.
٣٠٩ - قوله: عن عائشة ﵂: "أمر رسول الله ﷺ بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور". (٢/ ٩٨٢).
[صحيح].
أخرجه البخارى فى جزاء الصيد، باب: ما يقتل المحرم من الصيد. الفتح (٤/ ٤٢/ح ١٨٢٩). وفى بدء الخلق، باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. . . الفتح (٦/ ٤٠٩/ ح ٣٣١٤). ومسلم في الحج، باب: ما يندب قتله للمحرم وغيره فى الحل والحرم (٣/ ٨/ ١١٤، ١١٥ - النووى). والترمذي في الحج، باب: ما يقتل المحرم من الدواب (٣/ ١٨٨/ ح ٨٣٧). وأحمد (٦/ ٣٣، ٥٩، ١٦٤، ٢٥٩، ٢٦١). والدارمى (٢/ ٣٦ - ٣٧). وابن حبان في "صحيحه" (٧/ ٤٥٨، ٤٥٩/ ح ٥٦٠٣، ٥٦٠٤). والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٢٠٩).
جميعًا من طريق الزهرى، عن عروة، عن عائشة به.
وعند مسلم فيما تقدم، والنسائى فى الحج، باب: قتل الحية (٥/ ١٨٨). وابن ماجه في المناسك، باب: ما يقتل المحرم (٢/ ١٠٣١/ ح ٣٠٨٧). وابن خزيمة في صحيحه (٤/ ١٩١/ ح ٢٦٦٩). والبيهقى (٥/ ٢٠٩). والبغوى في