(٧/ ٢٩٤/ ح ٢٠٠٣) من طرق عن عكرمة، وطاوس، عن ابن عباس بألفاظ متقاربة واللفظ للبخاري في "الجمع".
وأخرجه الطحاوى في "المعاني"(٢/ ٢٦٠) من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ "أن الله ﷿ حرم مكة يوم خلق السموات والأرض، والشمس والقمر، ووضعها بين هذين الاخشبين، لم تحل لأحد قبلي، ولم تحل لى إلا ساعة من نهار، ولا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، ولا يرفع لقطتها إلا منشد".
وفي الباب عن ابن شريح عند البخارى في العلم/ باب يبلغ العلم الشاهد الغائب الفتح (١/ ٢٣٨/ ح ١٠٤) وفي جزاء الصيد/ باب لا يعضد شجر الحرم. الفتح (٤/ ٥٠/ ح ١٨٣٢) وفي المغازى/ باب بدون ترجمة (٧/ ٦١٤/ ح ٤٢٩٥)، وأحمد (٦/ ٣٨٥) وسلم فيما تقدم (ح ١٣٥٤)، والطحاوى في شرح المعانى (٢/ ٢٦١/٢٦٠)، الترمذي (٤/ ٢١/ ١٤٠٦) والبغوي في شرح السنة (٧/ ٣٠٠/ ح ٢٠٠٤)، والبيهقي (٥/ ١٩٥).
بلفظ "إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لأمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ولا يعضد بها شجرة" لفظ البخاري.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وعن أبي هريرة عند الطحاوى في "المعانى"(٢/ ٢٦١)، والبيهقي (٥/ ١٩٦) من طريق الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي عن يحيى -عند البيهقي ثنا يحيى بن أبي كثير- قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال حدثني أبو هريرة مرفوعًا بلفظ "إن الله ﷿ حبس عن أهل مكة الفيل، وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، ولا تحل لأحد بعدى، وإنما أحلت لى ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام، لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها، ولا يلتقط ساقطها إلا لمنشد" لفظ الطحاوى، وعند البيهقي في أوله "فلا ينفر صيدها" و"لا تحل ساقطتها إلا لمنشد" وفي رواية شيبان عنده "لا يخبط شوكها".