وهو يشربها فأنزل الله ﵎ ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ إلى آخر الآية فقال رجل لقتادة: أنت سمعته من أنس؟ قال نعم. وقال رجل لأنس: أنت سمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، أو حدثنى من لا يكذبنى والله ما كنا نكذب ولا ندرى ما الكذب قلت لأنس حديث في "الصحيح" بغير هذا السياق -رواه البزار ورجاله ثقات" المجمع (٥/ ٥١، ٥٢).
٣٠٨ - قوله: عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرام، لا يعضد شجرة، ولا يُختلى خلاه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرّف". (٢/ ٩٨٢).
[صحيح].
أخرجه البخارى بهذا اللفظ في كتاب الحج، باب: فضل الحرم. الفتح (٣/ ٥٢٥/ح ١٥٨٧). وعنده في جزاء الصيد، باب: "لا ينفر صيد الحرم"، وباب: "لا يحل القتال بمكة" الفتح (٤/ ٥٥، ٥٦/ح ١٨٣٣، ١٨٣٤).
وفي الجهاد، باب: "فضل الجهاد"، وباب: "وجوب النفير، وما يجب من الجهاد والنية"، وباب: "لا هجرة بعد الفتح". الفتح (٦/ ٦، ٤٤، ٢١٩/ح ٢٧٨٣، ٢٨٢٥، ٣٠٧٧). وفى الجزية والموادعة، باب: إثم الغادر للبر والفاجر. الفتح (٦/ ٣٢٧/ ح ٣١٨٩). ومسلم في الحج، باب: تحريم مكة، وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها (٣/ ٩/ ١٢٣ - ١٢٦ - النووى) وأبو داود في المناسك، باب: تحريم حرم مكة. مختصرًا على قوله: "ولا يختلي خلاها" (٢/ ٢١٩ / ح ٢٠١٨). والنسائى فى الحج، باب: "حرمة مكة"، وباب: "تحريم القتال فيه" (٥/ ٢٠٣، ٢٠٤). وأحمد في "مسنده" (١/ ٢٥٩، ٣١٥ - ٣١٦). والطبراني في "الكبير" (١١/ ٢٤٧/ ح ١١٦٣٣، ١١٦٣٤)، و (ح ١١٩٢٧)، و (ح ١١٩٥٧). والبيهقي في "السنن" (٥/ ١٩٥)، وفي "الشعب" (٣/ ٤٤١/ح ٤٠٠٧) والبغوى في "شرح السُّنَّة"