للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

(٤/ ٤٢/ ح ١٨٢٧). ومسلم في الحج، باب: ما يندب قتله للمحرم وغيره في الحل والحرم (٣/ ٨/ ١١٦ النووى). والطحاوي في "شرح المعاني" (٢/ ١٦٥).

من طريق أبي عوانة، عن زيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر، ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي ، أنه كان يأمر بقتل. . . فذكر الخمسة، وزاد في آخره "الحية". واللفظ لمسلم.

وقد نسبه السقاف -سامحه الله- إلى أبى داود، والترمذى، ومالك، ليس عند واحد منهم هذه الزيادة. إنما هي عند أبي داود من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وعند الترمذي عن أبي سعيد وحده. فياللعجب من هذا المنهج العقيم في التخريجات، وما وقع منه هنا هو منهج له فى كل حديث على الغالب.

وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري (ح ١٨٢٦، ٣٣١٥)، ومسلم فيما تقدم، وابن ماجة (ح ٣٠٨٨)، الدارمي (٢/ ٣٦)، والطحاوى في "المعانى" (٢/ ١٦٥، ١٦٦) وابن حبان (٦/ ١١٠/ ح ٣٩٥٠ - الإحسان)، والبيهقي (٥/ ٢١٠).

جميعًا من طريق نافع عن ابن عمر بنحو حديث حفصة ، وليس فيه ذكر الحية وتابعه عليه عبد الله بن دينار عند البخاري والطحاوي وابن حبان ومالك في الموطأ (١/ ٢٨٩).

أما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود (٢/ ١٧٩/ح ١٨٤٧). والطحاوى (٢/ ١٦٣). وابن خزيمة (٤/ ١٩٠/ ح ٢٦٦٦)، والبيهقى (٥/ ٢١٠) من طريق ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. فذكر الخمسة وفيهن الحية.

وعند أبي داود (ح ١٨٤٨)، والترمذى (٣/ ١٨٩/ح ٨٣٨)، وابن ماجه (٢/ ١٠٣٢/ح ٣٠٨٩). والطحاوى (٢/ ١٦٦). والبيهقى (٥/ ٢١٠) من طريق