للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٢٦٣)، (٢٦٤)، وانظر أبا داود في الجنائز، باب: عيادة النساء (٣/ ١٨٠ - ١٨١/ ح ٣٠٩٣)، و"الشعب" (٧/ ١٥٢ /ح ٩٨١٠) من نفس طريق أبي عامر الخزاز.

وطرفه الأخير قد استوعبنا تخريجه في كتابنا: "خير الزاد"، طبع المكتبة التجارية، فانظره إن شئت.

٢٦٦ - قوله: عن أبي هريرة قال: لما نزلت: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ شق ذلك على المسلمين، فقال لهم رسول الله : "سددوا وقاربوا، فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها". (٢/ ٧٦٣).

[صحيح].

تقدم تخريجه، انظر حديث رقم (٢٦٣)، (٦٤)، (٦٥).

٢٦٧ - قوله: قال عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية (*): كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه. فإذا فعل ذلك فلم يقدر أحد أن يتزوجها أبدًا. وإن كانت جميلة وهويها تزوجها، وأكل مالها. وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدًا حتى تموت. فإذا ماتت ورثها. فحرم الله ذلك ونهى عنه.

* وقال في قوله: ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ﴾ كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات. وذلك قوله: ﴿لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ﴾. . فنهى الله عن ذلك؛ وبين لكل ذي سهم سهمه فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين، صغيرًا أو كبيرًا.

(*) الآية هي قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾، ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ. . . . . .﴾. (٢/ ٧٦٦).

[يُحسن].

أخرجه ابن جرير (٤/ ٥/ ١٩٦) بسنده عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس. فذكره.