للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

شبة عن غسان بن محمد بن يحيى بأسانيده إليهم أي إلى علي في قوله "ما كان قبل نزول ﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ﴾ جاهد، وعن عثمان: "كل حلف كان قبل الهجرة جاهلي قال الحافظ: وأظن أن قول عمر أقواها، ثم قال: والذي في حديث عمر ما يدل على نسخ ذلك. (الفتح ٤/ ٥٠٤).

(ثانيًا): ما قاله الطبري: ما استدل به أنس على إثبات الحلف لا ينافي حديث جبير بن مطعم في نفيه، فإن الإخاء المذكور كان في أول الهجرة وكانوا يتوارثون به، ثم نسخ من ذلك الميراث وبقي ما لم يبطله القرآن وهو التعاون على الحق والنصر والأخذ على يد الظالم كما قال ابن عباس "إلا النصر والنصيحة والرفادة ويوصى له: وقد ذهب الميراث" اهـ (بفتح ٤/ ٥٣٣، ٥٥٤) "وشرح السنة" للبغوي (١٠/ ٢٠٣). ولمزيد من التفصيل نرجوا الرجوع إلى رسالتنا "كيف الأمر إن لم تكن جماعة" باب "لا حلف في الإسلام". يسر الله طبعها.

٢٢٥ - قوله: عن معاوية بن حيدة القشيري، أنه قال: يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: "أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. ولا تضرب الوجه. ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت" .. (٢/ ٦٦٥).

[حسن].

أخرجه أحمد (٤/ ٤٤٦، ٤٤٧)، و (٥/ ٣، ٥). وأبو داود في النكاح، باب: في حق المرأة على زوجها (٤/ ٢٥١/ ح ٢١٤٢)، وابن ماجه في النكاح، باب: حق المرأة على الزوج (١/ ٥٩٣ - ٥٩٤/ ح ١٨٥٠) والنسائي في تفسيره (١/ ٣٨١/ ح ١٢٤) والطبري في تفسيره (٤/ ٥/ ٤٣). والطبراني في "الكبير" (١٩/ ٤١٥/ ح ٩٩٩، ١٠٠٠، ١٠٠١، ١٠٠٢، ١٠٣٤، ١٠٣٨، ١٠٣٩). والحاكم (٢/ ١٨٧ - ١٨٨). وابن حبان (٦/ ١٨٨/ ح ٤١٦٣ - الإحسان). والبيهقي في السنن (٧/ ٥٩٥، ٣٠٥، ٤٦٦ - ٤٦٧). والبغوي في شرح "السنة" (٩/ ١٥٩، ١٦٠/ ح ٢٣٣٠).

جميعًا من طريق حكيم بن معاوية، عن أبيه، به.