عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا: البكر بالبكر، جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة". (١/ ٥٩٩).
[صحيح].
تقدم تخريجه، انظر قبله (رقم ٢١١).
ويشهد له ما أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٢٢)، والبخاري في الوكالة، باب: الوكالة في الحدود. الفتح (٤/ ٥٧٤/ ح ٢٣١٤، ٢٣١٥)، وفي الشهادات، باب: شهادة القاذف والسارق والزاني. الفتح (٥/ ٣٠٢/ ح ٢٦٤٩)، وفي الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود. الفتح (٥/ ٣٥٥/ ح ٢٦٩٥، ٢٦٩٦)، وفي "الحدود"، باب: "الاعتراف بالزنا" وباب: "البكران يجلدان وينفيان"، وباب: "من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه"، وباب: "إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس، هل على الحاكم أن يبعث فيسألها عما رميت به"، وباب: "هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه". الفتح (١٢/ ١٤٠، ١٦٢، ١٦٦، ١٧٩، ١٩٢/ ح ٦٨٢٧، ٦٨٢٨، ٦٨٣١، ٦٨٣٣، ٦٨٣٥، ٦٨٣٦، ٦٨٤٢، ٦٨٤٣، ٦٨٥٩، ٦٨٦٠)، وغيرها من المواضع في صحيحه.
وعند مسلم في الحدود، باب: حد الزنا، والبغوي في "شرح السنة" (١٠/ ٢٧٤/ ح ٢٥٧٩) من طريق الزهري عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني "أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ فقال أحدهما: يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما - أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم قال:"تكلم" فقال: إن ابني كان عسيفًا على هذا، فزنى بامرأته، فأخبرني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني: أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأخبروني أنما الرجم على امرأته، فقال