للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

رسول الله : "أما والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فردٌ عليك" وجلد ابنه مائة، وغربه عاما وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت، رجمها، فاعترفت، فرجمها" واللفظ لمالك.

٢١٣ - قوله: وقد ورد في السنة العملية في حادث ماعز والغامدية: "أن النبي رجمهما ولم يجلدهما". (١/ ٥٩٩).

[صحيح].

أخرجه مسلم في الحدود، باب: حد الزنا (٤/ ١١/ ١١٩ - ٢٠٢ - النووي) من طريق غيلان بن جامع، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، فذكر قصة ماعز في إقراره بالزنا ورجمه، ثم قصة الغامدية واعترافها ورجمها.

وعنده (٢٠٢ - ٢٠٥) من طريق ابن نمير: حدثنا بشير بن المهاجر، حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه، فذكره بنحو ما تقدم.

والطريق الأول أصح.

والطريق الثاني عند أبي داود في الحدود، باب: المرأة التي أمر النبي برجمها من جهينة (٤/ ١٤٩/ ح ٤٤٤٠) مقتصرًا على قصة الغامدية، وعند الطحاوي في "شرح المعاني" (٣/ ١٤٣)، ولم يذكر فيه الغامدية.

ورواه البغوي من الطريق الأولى في "شرح السُّنَّة" (١٠/ ٢٩٢ - ٢٩٥/ ح ٢٥٨٧)، وقال: صحيح، والبيهقي في "السنن" (٨/ ٢٢٧).

وقصة رجم ماعز ثابتة عند البخاري من حديث ابن عباس، وجابر، وأبي هريرة، وهي عنده في الحدود.

وعند مسلم من حديثهم، وزاد: حديث أبي سعيد الخدري، وبريدة، وجابر بن سمرة، وعند أبي داود، والترمذي، وغيرهم، وإنما تركت ذكر المواضع اختصارًا، ولشهرة القصتين.