فيتصدق عليه (٧/ ١٣٥/ ح ١٠٢ - النووى)، والنسائي في الزكاة، باب: تفسير المسكين (٥/ ٨٥/ ح ٢٥٧١) وفي الكبرى (٢/ ٤٥/ ح ٢٣٥٢)، و (٦/ ٣٠٦/ ح ١١٠٥٣)، وأحمد (٢/ ٣٩٥)، وأبو يعلى (١١/ ٢٦٥/ ح ٦٣٧٨).
جميعًا من نفس الطريق المتقدمة، وليس فيه عبد الرحمن بن أبي عمرة.
وفي الباب عند مالك في الموطأ (٢/ ٩٢٣)، ومن طريقه البخاري في الزكاة، باب: قول الله تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾، الفتح (٣/ ٢٤١/ ح ١٤٧٩) والنسائى في "الكبرى"(٢/ ٤٥/ ح ٢٣٥٣) وفي "المجتبى"(٥/ ٥٨/ ح ٢٥٧٢) ومسلم (ح ١٠١)، وابن حبان في صحيحه (ح ٣٣٤١ - الإحسان)، والبغوى في "شرح السُّنَّة"(٣/ ٣٧١/ ح ١٥٩٦). كلهم من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة به فرفوعاً بلفظ "ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس، فترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان" قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال:"الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس" لفظ مالك.
وعند البخارى فيما تقدم "الفتح"(٣/ ٢٤٠/ ح ١٤٧٦) طرفه عنده (١٤٧٩، ٤٥٣٩)، والدارمي (١/ ٤٦٢/ ح ١٦١٥)، من طريق شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ "الأكلة والأكللتين" ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحى، ولا يسأل الناس إلحافًا" لفظ البخاري.
وعند أحمد (٢/ ٢٦٠، ٤٤٥، ٤٦٩) من طريق معمر متابعًا لشعبة بسنده.
وعند مسلم (٧/ ١٣٥/ ح ١٠٣٩) والبيهقى (٧/ ١١)، من طريق المغيرة الحزامي متابعًا لمالك بسنده، وتابعه أيضًا ابن أبي الزناد عند أبي يعلى (١١/ ٢٢٠/ ح ٦٣٣٧).
وعند أبي داود في الزكاة، باب: من يعطى من الصدقة، وحد الغنى (٢/ ١١٨/ ح ١٦٣١)، وأحمد (٢/ ٣٩٣)، من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة بلفظ "التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئًا ولا يفطنون به فيعطونه" لفظ أبي داود.