فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله ﷺ، فيأكل فقراء المهاجرين منه، فيمد الرجل منهم إلى الحشف، فيدخله مع قناء البسر، يظن أن ذلك جائز، فأنزل الله فيمن فعل ذلك: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ .. (١/ ٣١١).
[صحيح].
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(٣/ ٢٢٦)، والترمذى في تفسير القرآن، باب: ومن سورة البقرة (٥/ ٢١٨/ ح ٢٩٨٧)، من طريق عبيد الله بن موسي، عن إسرائيل، عن السدى، عن أبي مالك، وهو عند ابن أبي حاتم كما في ابن كثير (١/ ٤٧٣ - الشعب)، والبيهقى في "الكبرى"(ح ٧٥٢٨) من طريق سفيان عن السدى عن ابى مالك. وأخرجه ابن ماجه في الزكاة، باب: النهى أن يخرج في الصدقة شر ماله (١/ ٥٨٣/ ح ١٨٢٢)، وابن جرير في تفسيره (٥/ ٥٥٩/ ح ٠٦١٣٩ - شاكر)، والحاكم (٢/ ٢٨٥)، والواحدى في "أسبابه"(ص ٩٠ / ح ١٧٢ م)، من طريق أسباط، عن السدى، عن عدي بن ثابت، كلاهما عن البراء بن عازب بألفاظ متقاربة.
قال الترمذى: حسن غريب صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. وقال في "الزوائد": إسناده صحيح.
وقد تابع سفيان (ح ٦١٤١ - شاكر)، عند ابن جرير أسباط على حديثه.
وفي الباب عن جابر عند الحاكم (٢/ ٢٨٣، ٢٨٤)، والواحدى (٩٠/ ح ١٧٢).
وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم، وأقره الذهبي.
وفي الباب أيضًا عن سهل بن حنيف عند أبي داود (٢/ ١١٠ - ١١١/ ح ١٦٠٧) والنسائي (٥/ ٤٣/ ح ٢٤٩٢)، وابن جرير (٥/ ٥٦١/ ح ٦١٤٣ - شاكر)، والحاكم (٢/ ٢٨٤)، وقال: صحيح على شرطهما، وأقره الذهبي.