والطبراني في "الكبير" (٢٠/ ٢٠٤/ ح ٤٦٧)، والطبري (٥/ ١٨/ ح ٤٩٣١ - شاكر)، والحاكم (٢/ ١٧٤)، والبيهقى (٧/ ١٠٣، ١٣٨)، والبغوى في "شرح السُّنَّة" (٥/ ٣٧/ ح ٢٥٥٦)، وفي "تفسيره" (١/ ٢١٠)، والواحدى (ص ٨٢ - ٨٣).
جميعًا من طريق يونس.
وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (١/ ٩٤)، والبخاري في الطلاق (ح ٥٣٣١)، والدارقطني (٣/ ٢٢٤)، والطبري (ح ٤٩٢٧ - شاكر)، وابن حبان (ح ٤٠٧١ - الإحسان)، والبيهقى (٧/ ١٠٣)، والحاكم (٢/ ١٧٤). جميعًا من طريق قتادة.
وعند الترمذى في تفسير القرآن (٥/ ٢١٦/ ح ٢٩٨١)، والواحدى (ص ٨٣)، كلاهما من طريق المبارك بن فضالة.
وعند الطيالسي في "مسنده" (ح ٩٣٠)، من طريق عباد بن راشد، والمبارك ابن فضالة. كلهم عن الحسن عن معقل بن يسار.
وقد صرح الحسن بالتحديث عن معقل، عند البخاري في النكاح من رواية يونس.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى من غير وجه عن الحسن، وهو عن الحسن غريب.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه مسلم، وأقره الذهبي.
* تنبيه: قول المؤلف في قول الله تعالى ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ. . . الآية﴾.
قال: ولها -أى المرأة المتوفى عنها زوجها- أن تزوج نفسها ممن ترضى (١/ ٥٢٢).
أقول قوله ولها أن تزوج نفسها ممن "نرضى" قول مردود وإليك كلام العلماء في هذه المسألة قال في المغنى: إن النكاح لا يصح إلا بولى ولا تملك المرأة تزويج
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute