نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها فإن فعلت لم يصح النكاح روى هذا عن عمر وعلى وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة ﵃ وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والثورى وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن المبارك وعبيد الله العنبرى والشافعي وأسحاق وأبو عبيد وروى عن ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن صالح وأبي صالح وأبي يوسف لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولى فإن فعلت كان موقوفًا على إجازته وقال أبو حنيفة لها أن تزوج نفسها وغيرها ثم قال ولنا أن النبي ﷺ قال لا نكاح إلا بولى قال المروزي سألت أحمد ويحيى عن حديث لا نكاح إلا بولي فقالا: صحيح اهـ. باختصار.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ"لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" رواه ابن ماجة والدارقطني قال الحافظ ابن حجر: ورجاله ثقات. والله أعلم.
١١٥ - قوله: وقد روى عن ابن عباس ﵄: "أن التعريض مثل أن يقول: إني أريد التزويج، وإن النساء لمن حاجتي، ولوددت أن تيسر لى امرأة صالحة". (١/ ٢٥٥).
[صحيح].
أخرجه البخاري في النكاح، باب: قول الله ﷿: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ﴾، الفتح (٩/ ١٧٨/ ح ٥١٢٤)، من طريق طلق عن زائدة. وسفيان الثوري في تفسيره (ص ٦٩/ ح ١١٤)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(٤/ ٢٥٧)، من طريق جرير ابن عبد الحميد، وعبد الرزاق في "مصنفه"(٧/ ٥٤/ ح ١٢١٥٤)، وابن جرير في تفسيره (٥/ ٩٥ - ٩٦/ ح ٥٠٩٨)، من طريق جرير،، و (ح ٥٠٩٩) عن سفيان، و (ح ٥١٠٠، ٥١٠١، ٥١٠٤) عن شعبة، و (ح ٥١٠٢) عن عمرو، والبيهقي في السنن (٧/ ١٧٨) من طريق شعبة، وسفيان.