أفضل مالي: حديقة لي، فإن ردت علىّ حديقتي، قال: ما تقولين؟ قالت: نعم، وإن شاء زدته، قال:"ففرق بينهما". (١/ ٢٤٨، ٢٤٩).
[حسن].
أخرجه ابن جرير وغيره من حديث ابن عباس واللفظ له وقد تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (١١١).
١١٤ - قوله: عن معقل بن يسار، أنه زوج أخته رجلًا من المسلمين على عهد رسول الله ﷺ فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها، حتى انقضت عدتها، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب، فقال له: يا لكع بن لكع؛ أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها. والله لا ترجع إليك أبدًا آخر ما عليك، قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله:"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن" إلى قوله: "وأنتم تعلمون" .. فلما سمعها معقل قال: سمع لربي وطاعة، ثم دعاه، فقال:"أزوجك وأكرمك". (١/ ٢٥٣).
[صحيح].
أخرجه البخاري في التفسير، باب قوله: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾، الفتح (٨/ ١٩٢/ ح ٤٥٢٩)، وأبو داود في النكاح، باب: في العضل (٢/ ٢٣٠/ ح ٢٠٨٧)، والنسائي في "الكبرى"(٦/ ٣٠٣/ ح ١١٠٤١)، وفي "تفسيره"(١/ ٢٥٨/ ح ٦١)، والدارقطني في "السنن"(٣/ ٢٢٤)، والطبري في تفسيره (٥/ ١٨/ ح ٤٩٢٩ - شاكر)، والطبراني في "الكبير"(٢٠/ ٢٠٥/ ح ٤٦٨)، والبيهقي في "الكبرى"(٧/ ١٠٤)، والواحدى في "أسباب النزول"(ص ٨٣).
جميعًا من طريق عباد بن راشد.
وأخرجه البخاري في النكاح، باب: لا نكاح إلا بولى، الفتح (٩/ ١٨٣/ ح ٥١٣٠)، والطلاق، باب: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾، الفتح (٩/ ٤٨٢/ ح ٥٣٣٠)، والنسائي (٦/ ٣٠٣/ ح ١١٠٤٢)، والدارقطني (٣/ ٢٢٣)