للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وأبو الجماهر هو محمد بن عثمان التنوخي الدمشقى. قاله في "المقتني" (١/ ١٥١)، وثقه أبو حاتم. وقال ابن حجر في "التقريب": ثقة، ولم يتكلم فيه في "الجرح والتعديل"، وسعيد بن بشير هو الأزدى مولاهم الشامي ضعيف، وكذا في "التقريب"، والأثر ذكره السيوطى في "الدر" (١/ ٤٨١)، وعزاه لابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ولم يزد على ذلك.

وعزاه الحافظ في "الفتح" إلى ابن جرير الطبرى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، ولم نجد في التفسير، ثم قال: وهذا يعارض الخبر الثابت عن ابن عباس كما تقدم في موضعه، أنه تجب فيه كفارة يمين اهـ. (١١/ ٥٥٦).

والخبر الذي يقصده الحافظ أخرجه البخارى في التفسير / باب ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "في الحرام يُكَفِّرْ" وقال ابن عباس: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" "الفتح" (٨/ ٥٢٤/ ح ٤٩١١) وانظر طرفه في (ح ٥٢٦٦).

وعلى ذلك فإن أثر ابن عباس منكر لمخالفة ما ثبت عنه في الصحيح كما تقدم.

١٠٨ - قوله: وعن سعيد بن المسيب: "أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني عن القسمة، فكل مالي في رتاج الكعبة! فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك! كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله يقول: "لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ﷿، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك". (١/ ٢٤٤).

[حسن]

أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور، باب: اليمين في قطيعة الرحم (٣/ ٢٢٧/ ح ٣٢٧٢)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٣٠)، وابن حبان في صحيحه (ح ٤٣٥٥ - الإحسان)، والبيهقى في "الكبرى" (١٠/ ٣٣ - ٦٥ - ٦٦).