ضعيف جدًا، فلذلك ضعفوه. انظر الطبرى بتحقيقه (٤/ ٤٣٩)، ولعله يشهد لحديثه ما أخرجه البخاري عن أبي موسى لما ذهب إلى رسول الله يسأله الحملان فقال: والله لا أحملكم على شئ، ووافقته وهو غضبان … " الحديث.
وترجم عليه البخاري "اليمين فيما لا يملك، وفي المعصية، وفي الغضب" وسيأتى تخريجه إن شاء الله.
ثم وجدت حديث سليمان بن أبي سليمان عند الدارقطني في "السنن" (٤/ ١٥٩) بلفظ: "لا نذر إلا فيما أطيع الله، ولا يمين في غضب، ولا طلاق ولا عتاق إلا فيما لا يملك".
قال أبو الطيب في "تعليقه على الدارقطني": ذكره عبد الحق في أحكامه من جهة المصنف، وقال: إسناده ضعيف، قال ابن القطان: وعِلَّته سليمان بن أبي سليمان فإنه شيخ ضعيف الحديث، قاله أبو حاتم الرازي، وقال صاحب التنقيح: هذا حديث لا يصح، فإن سليمان متفق على ضعفه.
ولكن يشهد له ما ذكره في "المجمع" (٤/ ١٨٦) عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ "لا نذر إلا فيما أطيع الله ﷿ فيه، ولا ندر في قطيعة رحم ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك" قال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وزاد "ولا يمين في غضب" وأسقط ولا نذر في قطيعة رحم ورجال الكبير ثقات. قلت: وقتدم تضعيف الحافظ لرواية الأوسط عن ابن عباس "لا يمين في غضب".
١٠٧ - قوله: كما روى عنه -ابن عباس-: "لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله، فذلك ليس عليك فيه كفارة". (١/ ٢٤٤).
[ضعيف].
ذكره ابن كثير في "تفسيره" (١/ ٢٦٨)، ونسبه لابن أبي حاتم قال: ثنا أبي حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد بن بشير، حدثني أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره.