الأشعريين وفي آخره: إنى والله إنشاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها" لفظ البخاري.
حديث عدي بن حاتم، فله عنه طريقين:
الأولى: طريق تميم بن طرفة، وهو مروى عنه من طرق: عند مسلم فيما تقدم، والنسائي (٧/ ١١)، وابن ماجه في الكفارات، باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها (١/ ٦٨١/ ح ٢١٠٨)، وأحمد (٤/ ٢٥٧)، والطيالسي (١٣٨/ ح ١٠٢٧)، وابن حبان (١٠/ ١٨٦/ ح ٤٣٤٥، ٤٣٤٦ - تقريب)، والبيهقى (١٠/ ٣٢).
الثانية: طريق عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن على عند أحمد (٤/ ٢٥٦، ٣٧٨)، والطيالسي (١٣٨/ ح ١٠٢٩)، والدارمي (٢/ ٣٤٣ ح ٢٣٤٥)، والنسائي (٧/ ١١)، والبيهقى (١٠/ ٣٢)، والمزى في "تهذيبه" (١٥/ ٣٧٦). وعبد الله بن عمرو القرشي الهاشمى مولى الحسن بن علىّ، قال عنه الحافظ في التقريب: مقبول.
قلت: يعنى إذا توبع، وإلا فهو لين، وقد تابعه تميم بن طرفة كما تقدم، فحديثه إذًا مقبول.
حديث عبد الرحمن بن سمرة، فرواه عنه الحسن وله عن الحسن طرق:
فأخرجه البخاري في الأيمان، باب: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ … ﴾، من طريق جرير بن حازم، "الفتح" (١١/ ١٥٧/ ح ٢٦٢٢)، وفي كفارات الأيمان / باب الكفارة قبل الحنث وبعده، من طريق ابن عون، "الفتح" (١١/ ٦١٦/ ح ٦٧٢٢) الأحكام، باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليه، من طريق يونس، "الفتح" ح (١٣/ ١٢٣/ ح ٧١٤٦، ٧١٤٧)، ومسلم من طريقى البخارى في الأيمان وفي الأحكام، وزاد عليه طريق سماك بن عطية، وهشام بن حسان، وقتادة، وسليمان التيمى، ومنصور، وحميد (١١/ ١٢٦ - ١٢٧/ ح ١٦٥٢ - النوووى)، والترمذى في الأيمان، باب: ما جاء في كفارة