عن يمينه (١١/ ١٢٤/ ح ١٢ - النووى)، والترمذى في الأيمان والنذور، باب: ما جاء في الكفارة قبل الحنث (٤/ ١٠٧/ ح ١٥٣٠)، والبيهقي في "الكبرى"(١٠/ ٣٢، ٥٣)، والبغوى في "شرح السُّنَّة"(٥/ ٢٨١/ ح ٤٣٢).
جميعًا من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا به.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وعند مسلم (١٣) من طريق عبد العزيز بن المطلب عن سهيل به.
وفي الباب عن أبي هريرة من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، ومن طريق كيسان اليشكري، عن أبي حازم، ومن طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، ومن طريق يحيى بن عبيد الله عن أبيه. وهى جميعًا عند البيهقى (١٠/ ٣٢ - ٣٤).
وفي الباب عن أبي موسى الأشعرى، وعدى بن حاتم، وعبد الرحمن بن سمرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عباس، وغيرهم.
أما حديث أبي موسى الأشعري فله عنه طريقين:
الأولى: طريق زهدم الجرمى، وروى عنه من طرق عند الحميدي في "مسنده"، (٢/ ٣٣٨)، وعبد الرزاق في "مصنفه"(٨/ ٤٩٥/ ح ١٦٠٣٥)، والبخاري في كفارات الأيمان، باب: الكفارة قبل الحنث وبعده، "الفتح"(١١/ ٦٠٨/ ح ٦٧٢١)، ومسلم فيما تقدم (١١/ ١٢٠/ ح ٩ - النووى)، وأبي داود فيه، باب: الرجل يكفر قبل الحنث (٣/ ٢٢٩/ ح ٣٢٧٦)، والنسائي فيه، باب: من حلف على يمين فرأي غيرها خيرًا منها (٧/ ٩/ ح ٣٧٧٩)، وابن حبان في "صحيحه"(١٠/ ١٦٣/ ح ٤٣٥١، ٤٣٥٤ - تقريب)، والبيهقي في "الكبرى"(١٠/ ٣١، ٣٢)، وأحمد (٤/ ٤٠١).
الثانية: طريق أبي بردة عند الطيالسي في "مسنده"(٦٨/ ٥٠) والبخارى في الكفارات (ح ٦٧١٨)، ومسلم فيما تقدم، والنسائي فيما تقدم (٦/ ٩/ ٣٧٨٠). كلاهما عن أبي موسى الأشعرى مطولًا في قصة حمل