للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: وإسناده إلى قتادة صحيح، إلا أنه من مراسيله فهو لم يدرك عمر، ولا حذيفة.

وأثر شقيق ذكره السيوطي في "الدر" (١/ ٢٥٦)، ولم يزد في نسبته على ما تقدم والله الحمد.

أما قوله: وفي رواية أخرى قال: "المسلم يتزوج النصرانية والمسلمة"، فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٦/ ٧٨ - ٧٩/ ح ١٠٠٥٨)، والبيهقي في "السنن" (٧/ ١٧٢)، وابن جرير (٤/ ٣٦٦/ ح ٤٢٢٢ - شاكر).

ثلاثتهم من طريق سفيان الثورى، عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب عن عمر فذكره.

وصححه ابن جرير، وابن كثير في تفسيرهما.

٩٩ - قوله: التفسير المروى فى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ عن ابن عباس قال: لا تجعلن عرضة يمينك ألا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. (١/ ٢٤٣).

[يُحسن].

أخرجه الطبري في "تفسيره" (٢/ ٤٠١)، والبيهقي في "سننه" (١٠/ ٣٣) من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس به، وهو في "صحيفة علىّ بن أبي طلحة" (ص ١٠٨).

وهذه الصحيفة تقدم الكلام عليها.

١٠٠ - قوله: عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه، وليفعل الذى هو خير". (١/ ٢١٣)

[صحيح].

أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٧٨)، ومن طريقه مسلم في الأيمان، باب: ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتى الذي هو خير ويكفر