عن جابر مطولًا، وفيه بنحو ما تقدم. وإسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعنه.
وفي الباب أيضًا عن حكيم بن حزام عند البخاري في الزكاة (٣/ ٢٩٤/ ح ١٤٢٧)، ومسلم في الزكاة، باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى (٧/ ١٣١/ ح ١٠٣٤ - النووى)، وأحمد (٣/ ٤٠٢، ٤٠٣)، والدارمي (١/ ٣٢٧) وابن أبي الدنيا في "العيال"(١/ ١٣٤)، والبيهقى (٤/ ١٨٠) من طرق عن حكيم.
وفي الباب أيضًا عن أبي أمامة عند أحمد (٥/ ٢٦٢)، والبيهقى (٤/ ١٨٢).
وفي الباب من حديث بن مسعود قال "اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك. رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن (المجمع للهيثمي ٣/ ١٢٠).
٩٤ - قوله: عن جابر ﵁ قال: "جاء رجل بمثل بيضة، من ذهب، فقال: يا رسول الله؛ أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها، فأعرض عنه رسول الله ﷺ ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن، فقال: مثل ذلك، فأعرض عنه، فأتاه من قبل ركنه الأيسر، فقال مثل ذلك فأعرض عنه، ثم أتاه من خلفه فقال مثل ذلك، فأخذها رسول الله ﷺ، فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته، وقال:"يأتى أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة، ثم يقعد يتكفف الناس! خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى". (١/ ٢٢٢).
[ضعيف].
تقدم تخريجه من رواية محمود بن لبيد عن جابر، انظر الحديث قبله.
تنبيه: قال الحاكم بعد تخريجه للحديث في المستدرك: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وأقره على ذلك الذهبي.
وهو بخلاف ما قالا؛ لأن ابن إسحاق لم يخرج له مسلم في أصل الصحيح،