للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

عن جابر مطولًا، وفيه بنحو ما تقدم. وإسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعنه.

وفي الباب أيضًا عن حكيم بن حزام عند البخاري في الزكاة (٣/ ٢٩٤/ ح ١٤٢٧)، ومسلم في الزكاة، باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى (٧/ ١٣١/ ح ١٠٣٤ - النووى)، وأحمد (٣/ ٤٠٢، ٤٠٣)، والدارمي (١/ ٣٢٧) وابن أبي الدنيا في "العيال" (١/ ١٣٤)، والبيهقى (٤/ ١٨٠) من طرق عن حكيم.

وفي الباب أيضًا عن أبي أمامة عند أحمد (٥/ ٢٦٢)، والبيهقى (٤/ ١٨٢).

وفي الباب من حديث بن مسعود قال "اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك. رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن (المجمع للهيثمي ٣/ ١٢٠).

٩٤ - قوله: عن جابر قال: "جاء رجل بمثل بيضة، من ذهب، فقال: يا رسول الله؛ أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها، فأعرض عنه رسول الله ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن، فقال: مثل ذلك، فأعرض عنه، فأتاه من قبل ركنه الأيسر، فقال مثل ذلك فأعرض عنه، ثم أتاه من خلفه فقال مثل ذلك، فأخذها رسول الله ، فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته، وقال: "يأتى أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة، ثم يقعد يتكفف الناس! خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى". (١/ ٢٢٢).

[ضعيف].

تقدم تخريجه من رواية محمود بن لبيد عن جابر، انظر الحديث قبله.

تنبيه: قال الحاكم بعد تخريجه للحديث في المستدرك: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وأقره على ذلك الذهبي.

وهو بخلاف ما قالا؛ لأن ابن إسحاق لم يخرج له مسلم في أصل الصحيح،