وذي رحمه وقرابته فهو له صدقة "وقال الهيثمي" وفيه سور بن الصلت وهو متروك".
وفي الباب عن أبي أمامة قال قال رسول الله ﷺ من أنفق على نفسه نفقة يستعف بها فهي صدقة ومن أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي صدقة. رواه الطبراني في الأوسط والكبير بإسنادين أحدهما حسن.
المجمع للهيثمي (٣/ ١١٩، ١٢٠).
٩٣ - قوله: قال رسول الله ﷺ: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول". (١/ ٢٢٢).
[صحيح].
أخرجه البخارى في الزكاة، باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. الفتح (٣/ ٢٩٤/ ح ١٤٢٦)، وفي النفقات، باب: النفقة على الأهل والعيال، الفتح (٩/ ٥٠٠/ ح ٣٥٥)، وأحمد في "المسند" (٢/ ٤٠٢)، وابن أبي الدنيا في "العيال" (١/ ٨٥٣/ ح ١٨).
جميعًا من طريق الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا به وقد صرح الزهرى بالسماع بصيغة الإخبار من سعيد، وصرح سعيد بالسماع من أبي هريرة.
وأخرجه البخارى فيما تقدم (ح ٥٣٥٥)، وأبو داود في الزكاة، باب: الرجل يخرج من ماله (٢/ ١٢٩/ ح ١٦٧٦)، والنسائي في عشرة النساء، باب: إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته هل يخير امرأته (٥/ ٣٨٤/ ح ٩٢٠٩). جميعًا من طريق الأعمش.
وعند النسائي (ح ٩٢١٠، ٩٢١١) من طريق زيد بن أسلم.
وعند ابن أبي الدنيا في "العيال" (١/ ١٥٢)، والبيهقي في "الشعب"