فتصدق عليها، فإن فضل شئ فلأهلك، فإن فضل شئ عن أهلك فلذى قرابتك، فإن فضل عن ذى قرابتك شئ فهكذا وهكذا. . .". (١/ ٢٢١).
[صحيح].
أخرجه مسلم في الزكاة، باب: الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة (٧/ ٨٧/ ح ٩٩٧ - النووى)، والنسائى فى البيوع، باب: بيع المدبر (٧/ ٣٠٤)، والشافعى فى "المسند" (٢/ ١٣٧ - ترتيب الساعاتي)، والبيهقى فى "الكبرى" (١٠/ ٣٠٩): جميعًا من طريق الليث.
وأخرجه مسلم أيضًا فيما تقدم. وأبو داود فى العتق، باب: بيع المدبر (٤/ ٢٧/ ح ٣٩٥٧) والنسائى (٧/ ٣٠٤)، وابن خزيمة فى "صحيحه" (ح ٢٤٤٥)، وابن حبان (ح ٣٣٤٢ - الإحسان) وأحمد فى "المسند" (٣/ ٣٠٥)، والبيهقى (١٠/ ٣٠٩ - ٣١٠). جميعًا من طريق أيوب.
وأخرجه أحمد (٣/ ٣٣٠)، وابن حبان (ح ٣٣٤٥ - الإحسان)، والبيهقى (٩/ ٣١٠) من طريق ابن جريج.
وعبد الرزاق فى "مصنفه" (٩/ ١٤٠/ ح ١٦٦٦٤)، وأحمد (٣/ ٣٦٩) من طريق سفيان، والشافعى فى مسنده (٢/ ١٣٨ - الساعاتى) من طريق عمرو بن دينار، والطيالسى فى "مسنده" (ح ١٧٤٨) من طريق هشام. وأبو يعلى فى "المسند" (٤/ ١٢٢/ ح ٢١٦٧) من طريق حبيب. وابن حبان (ح ٣٣٣٩ - الإحسان) من طريق عزرة بن ثابت، والبيهقى (١٠/ ٣١٠) من طريق حماد بن سلمة، وابن أبى الدنيا فى "العيال" (١/ ١٤٤/ ح ١٠) من طريق ليث بن سعد.
جميعًا من طريق أبى الزبير عن جابر مرفوعًا بألفاظ متقاربة.
وقد تابع أبا الزبير على حديثه، محمود بن لبيد كما سيأتى فى الحديث القادم. لجابر عند الطبرى في الأوسط بلفظ "ما أنفق المرء على نفسه وولده وأهله