كان بتصرف منه، حيث أنه جمع هؤلاء على هذه المقولة لانها تشمل معنى ما جاء عن الجميع، وإلا فقد تكون ثبتت عنده من مصادر أخرى. والله أعلم.
٦٤ - قوله: عن أم سلمة أن رسول الله ﷺ قال: "إنما أنا بشر، وإنما يأتينى الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من نار، فليحملها أو ليذرها". (١/ ١٧٦).
[صحيح].
أخرجه مالك فى الموطأ (٢/ ٥٥٣)، ومن طريقه البخارى فى الشهادات، باب: من أقام البينة بعد اليمين وقال النبى ﷺ لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، "الفتح"(٥/ ٢٨٨/ ح ٢٦٨٠)، وفى الأحكام، باب: موعظة الإمام للخصوم، "الفتح"(١٣/ ١٥٧/ ح ٧١٦٩) وباب من قضى له بحق اخيه فلا يأخذه (١٣/ ١٨٤/ ٧١٨١)، والشافعي فى "الأم"(٦/ ٢١٥)، والطحاوى فى "شرح الآثار"(٤/ ١٥٤)، وابن حبان فى "صحيحه"(ح ٥٠٧٠ - الإحسان)، والبيهقى فى "الكبرى"(١٠/ ١٤٣، ١٤٩)، والبغوى فى "شرح السُّنَّة"(ح ٢٥٠٦)، وفى "تفسيره"(١/ ١٦٠).
جميعًا من طريقه عن هشام بن عروة، عن أبيه عن زينب، عن أم سلمة، وقد تابع مالك، يحيى بن سعيد عند النسائى فى آداب القضاه، باب: الحكم بالظاهر (٨/ ٢٣٣)، والدارقطنى فى "سننه"(٤/ ٢٣٩)، وأبو يعلى فى "مسنده"(١٢/ ٣٠٥/ ح ٦٨٨)، بالإسناد المتقدم.
وتابعه أيضًا أبو معاوية عند مسلم في الأقضية، باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحُجَّة (١٢٣/ ٢٤٥/ ح ١٧١٣)، وأحمد (٦/ ٢٩٠)، وابن الجارود فى "المنتقي"(ح ٩٩٩)، ووكيع عند أحمد (٦/ ٣٠٧)، وابن أبى شيبة (٧/ ٢٣٣/ ح ٣٠١٥)، وابن ماجه في الأحكام حلالًا، باب: قضية الحاكم لا تحل حرامًا وتحرم حلالًا (٢/ ٧٧٧/ ح ٢٣١٧)، والطبرانى فى "الكبير"(٢٣/ ٣٨٢/ ح ٩٠٦)
وسفيان عند أبي داود فى الأقضية، باب: فى قضاء القاضى إذا أخطأ