(٣/ ٣٠١/ ح ٣٥٨٣)، والحميدى (ح ٢٩٦)، والبخارى فى الحيل (ح ٦٩٦٧)، والطبرانى فى "الكبير"(٢٣/ ح ٧٩٨)، وابن حبان (ح ٥٠٧٢ - الإحسان)، والبيهقى (١٠/ ١٤٩).
وعبدة بن سليمان عند الترمذى فى الأحكام، باب: ما جاء فى التشديد على من يُقضى له بشئ ليس له أن يأخذه (٣/ ٦١٥/ ح ١٣٣٩)، وابن الجارود فى "المنتقى"(ح ٩٩٩).
قال الترمذى: حسن صحيح.
وابن أبى حازم عند الطبراني في "الكبير"(٢٣/ ٣٨٢/ ح ٩٠٧).
جميعًا من طريق هشام بن عروة بسنده المذكور.
وقد تابع هشام بن شهاب عند البخارى فى الأحكام، باب: من قُضى له بحق أخيه فلا يأخذه، "الفتح"(١٣/ ١٧٢/ ح ٧١٨١)، ومسلم فيما تقدم (١٢/ ٢٣٤٦/ ح ١٧١٣ - النووى)، وأحمد (٦/ ٣٠٨)، والدارقطنى (٤/ ٢٣٩)، والطحاوى فى "شرح المعانى"(٤/ ١٥٤).
جميعًا عن عروة، عن زينب، عن أم سلمة.
وقد تابع زينب، عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عند أحمد (٦/ ٣٢٠)، وأبي داود (٣/ ٣٠١/ ح ٣٥٨٤)، وابن أبى شيبة (٧/ ٢٣٤/ ح ٣٠١٦)، والدرقطنى (٤/ ٢٣٩)، والطحاوى (٤/ ١٥٤)، وابن الجارود (ح ١٠٠٠)، والبيهقى (١٠/ ٢٦٠).
جميعًا من طريقه عن أم سلمة.
وقد تابع أم سلمة أبو هريرة ﵄ عند ابن أبى شيبة (٧/ ٢٣٤ ح ٣٠١٧)، وأحمد (٢/ ٣٣٢)، وابن ماجه (٢٣١٨)، وابن حبان (ح ٥٠٧١ - الإحسان) من طريق محمد بن عمرو، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة بنحو ما تقدم.