فهو آمن، ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن" الحديث. وهو عند البيهقى فى "الكبرى" (٩/ ١٩٧)، "والدلائل" (٥/ ٥٧) من طريق سليمان بن المغيرة بلفظ: مسلم عنه، وفيه زيادة أبى داود عن سلام بن مسكين، وعنده من طريق سلام، ورواية "الدلائل" ليس فيها ذكر الأمان، وفى "الكبرى" من طريق حماد بن سلمة بنحو رواية مسلم عنه، وزاد فيها: "ومن دخل داره فهو آمن". وعزاه الهيثمى للبزار من حديث عروة بن الزبير وفيه حسين بن عبد الله وهو متروك ووثقه بن معين (المجمع ٦/ ١٧٤، ١٧٥) وعند الطبرانى من حديث أنس بن مالك وفيه الحكم بن عبد الملك ضعيف (٦/ ١٦٩).
تنبيه: لم أجد فيما تحت يدى من مصادر ذكرت كلمة "الحرام" في رواية المؤلف ﵀. لكن عند الطبرانى من حديث عروة: "ومن دخل الكعبة فوضع سلاحه فهو آمن" وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف قاله الهيثمى (المجمع ٦/ ١٧١، ١٧٢).
١٦ - قوله: عن أبى هريرة ﵁ قال: أن رسول الله ﷺ قال: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم". (١/ ١٢٨).
[صحيح].
أخرجه البخارى فى كتاب الأنبياء، باب: ما ذكر عن بنى إسرائيل. "الفتح" (٦/ ٥٧٢ / ح ٣٤٦٢)، وفي اللباس، باب: الخضاب، "الفتح" (١٠/ ٣٦٧ /ح ٨٥٩٩)، ومسلم في اللباس والزينة، باب: استحباب خضاب الشيب (٥/ ١٤/ ٨٠ - النووى)، وابن ماجه فى اللباس، باب: الخضاب بالحناء (٢/ ١١٩٦ / ح ٣٦٢١)، وأحمد فى "المسند" (٢/ ٢٤٠، ٣٠٩، ٤٠١)، وأبو داود فى كتاب الترجل، باب: فى الخضاب (٤/ ٨٣ ح/ ٤٢٠٣)، والنسائى فى الزينة، باب: الإذن بالخضاب (٨/ ١٣٧)، وابن حبان فى "صحيحه" (٧/ ٤٠٦ ح/ ٥٤٤٦ - الإحسان)، والبيهقى فى "الشعب" (٥/ ٢١١، ٢١٢/ح ٦٣٩٣، ٦٣٩٤، ٦٣٩٥، ٦٣٩٦)، والبغوى فى "شرح السنة" (١٢/ ٨٩ /ح ٣١٧٤).
جميعًا من طريق الزهرى، عن أبى سلمة، وسليمان بن يسار، عن أبى هريرة به.