للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن إسحاق فحدثني عبد الله بن أبى بكر، أن رسول الله قال - حين بلغه أن عثمان قد قتل - "لا نبرح حتى نناجز القوم" فدعا رسول الله الناس إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة. فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله على الموت. وكان جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله لم يبايعنا على الموت، ولكن بايعنا على ألا نفر. فبايع رسول الله الناس، ولم يتخلف عنه أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة، فكان جابر بن عبد الله يقول: والله لكأني أنظر إليه لاصقًا بإبط ناقته قد صبأ إليها، يستتر بها من الناس. ثم أتى رسول الله أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل" (٦/ ٣٣١٠).

[مرسل]

أخرجها بهذا اللفظ البيهقي في "الدلائل" (٤/ ١٣٥).

من طريق ابن إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن أبى بكر بن حزم. فذكره.

وكذا نقلها عنه ابن هشام (٣/ ٣٦٤)، وابن كثير (٣/ ٣١٩)، والحافظ في "تخريج الكشاف" (ص ١٥٢/ ٤٢٢) وإسنادها مرسل ولكن يشهد لبعضها ما أخرجه مسلم في الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال (٥/ ١٣/ ٣٥٢ - النووى). وأحمد (٣/ ٣٩٦) والبيهقي في "الدلائل" (٤/ ١٣٥).

من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنا أربع عشر مائة فبايعناه، وعمر آخذ بيده تحت الشجرة - وهى السمرة - فبايعناه غير جد بن قيس الأنصارى أختبأ تحت بطن بعيره". واللفظ لمسلم.

وعند أحمد (٣/ ٣٥٥) "بايعناه على أن لا نفر، ولم نبايعه على الموت" وهى عند مسلم من رواية الليث عن أبي الزبير، ومن رواية سفيان عنده وعند البيهقى بتقديم وتأخير "لم نبايع رسول الله على الموت .. الحديث".

وعند أحمد (٣/ ٣٩٢) أيضًا من رواية سليمان بن قيس، عن جابر بنحو رواية أبي الزبير عنده.