عن ليث قال: قلت لمجاهد: بلغنى أن ابن عباس ﵄ قال: لا يحل قتل الأسارى لأن الله تعالى قال: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾. فقال مجاهد: لا تعبأ بهذا شيئًا أدركت أصحاب رسول الله ﷺ، وكلهم ينكر هذا، ويقول: هذه منسوخة، إنما كانت في الهدنة التي كانت بين رسول الله ﷺ وبين المشركين، فأما اليوم [فلا] يقول الله ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ ويقول: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ فإن كانوا من مشركى العرب لم يقبل شئ إلا الإسلام، فإن لم يسلموا فالقتل، وأما من سواهم فإنهم إذا أسروهم فالمسلمون فيهم بالخيار إن شاؤوا قتلوهم وإن شاؤوا استحيوهم وإن شاؤوا فادوهم إذا لم يتحولوا عن دينهم فإن أظهروا الإسلام لم يفادوا، ونهى رسول الله ﷺ عن قتل الصغير والمرأة والشيخ الفانى.
ذكره السيوطي في "الدر"(٦/ ٢١).
وأما أثر ابن سيرين فلم أقف عليه فيما تحت يدى من مصادر
٨٠٥ - "قوله - نقلًا عن الجصاص - وقد روينا عن السدى أن قوله: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ منسوخ بقوله ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾.
(٦/ ٣٢٨٣)
[صحيح]
تقدم تخريجه برقم (٨٠٣).
٨٠٦ - "وقوله - نقلًا عن الجصاص - وروى مثله عن ابن جريج. حدثنا جعفر قال: حدثنا أبو عبيد. قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال:"هي منسوخه وقال: قتل رسول الله ﷺ عقبة بن أبى معيط يوم بدر صبرًا"(٦/ ٣٢٨٣).
[صحيح]
قلت: وإسناد الجصاص صحيح رجاله كلهم ثقات، وحجاج هو الأعور، صاحب ابن جريج كما تقدم.