أخرج ابن جرير في "تفسيره": (١١/ ٢٦/ ٢٧) فقال: حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا أبو عتاب سهل بن حماد قال: ثنا خالد بن جعفر، عن الحسن قال:
"أتى الحجاج بأسارى، فدفع إلى ابن عمر رجلًا يقتله. فقال ابن عمر: "ليس بهذا أمرنا، قال الله ﷿: ﴿حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾.
قلت: وإسناده على شرط مسلم، غير خالد بن جعفر، فلم أعرفه.
والأثر ذكره في "الدر"(٦/ ٢٠) ونسبه لابن جرير، وابن مردويه.
وفي الباب عند ابن مردويه، والبيهقي في "السنن" عن نافع، عن ابن عمر ﵄ أعتق ولد زنية وقال:"أمرنا رسول الله ﷺ أن نمن على من هو شر منه، قال الله ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ ".
إفادة من "الدر"(٦/ ٢١).
٨٠٤ - قوله - نقلًا عن الجصاص - وقد روى أيضًا عن مجاهد، ومحمد بن سيرين كراهة قتل الأسير (٦/ ٣٢٨٣).
أما أثر مجاهد فأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(٢/ ١٨٠/ رقم ٢٨٧١) قال: سمعت أبا عثمان الثقفى يحدث معمرًا قال: "كنت مع مجاهد في غزاه، فأبق أسير من رجل، فتبعه فقتله، فعاب ذلك عليه مجاهد".
وأبو عثمان هذا ذكره ابن معين في "تاريخه"(ت ٤٨٣١) وقال: شيخ لمعمر.
قلت: أظنه بهذا مجهول.
وقد أخرج عبد الرزاق في "المصنف" وابن المنذر وابن مردويه ما يخالف هذا