للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[إسناده على شرط مسلم غير خالد بن جعفر فلم عرفه]

أخرج ابن جرير في "تفسيره": (١١/ ٢٦/ ٢٧) فقال: حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا أبو عتاب سهل بن حماد قال: ثنا خالد بن جعفر، عن الحسن قال:

"أتى الحجاج بأسارى، فدفع إلى ابن عمر رجلًا يقتله. فقال ابن عمر: "ليس بهذا أمرنا، قال الله ﷿: ﴿حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾.

قلت: وإسناده على شرط مسلم، غير خالد بن جعفر، فلم أعرفه.

والأثر ذكره في "الدر" (٦/ ٢٠) ونسبه لابن جرير، وابن مردويه.

وفي الباب عند ابن مردويه، والبيهقي في "السنن" عن نافع، عن ابن عمر أعتق ولد زنية وقال: "أمرنا رسول الله أن نمن على من هو شر منه، قال الله ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ ".

إفادة من "الدر" (٦/ ٢١).

٨٠٤ - قوله - نقلًا عن الجصاص - وقد روى أيضًا عن مجاهد، ومحمد بن سيرين كراهة قتل الأسير (٦/ ٣٢٨٣).

أما أثر مجاهد فأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (٢/ ١٨٠/ رقم ٢٨٧١) قال: سمعت أبا عثمان الثقفى يحدث معمرًا قال: "كنت مع مجاهد في غزاه، فأبق أسير من رجل، فتبعه فقتله، فعاب ذلك عليه مجاهد".

وأبو عثمان هذا ذكره ابن معين في "تاريخه" (ت ٤٨٣١) وقال: شيخ لمعمر.

قلت: أظنه بهذا مجهول.

وقد أخرج عبد الرزاق في "المصنف" وابن المنذر وابن مردويه ما يخالف هذا