"التقوى" عن أبى هريرة: أن رجلًا قال له: ما التقوى؟ قال: هل أخذت طريقًا ذا شوك؛ قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه، أو جاوزته، أو قصرت عنه، قال: ذاك التقوى.
وما ذكره المؤلف -سيد قطب- نقله من ابن كثير فى "تفسيره"(١/ ٣٩)، وقد صدره بقوله: وقد قيل: إن عمر بن الخطاب ﵁ سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له:. . . . فذكره، وقد نقله ابن كثير عن القرطبى في "تفسيره"(١/ ١٤٠). وعزاه السقاف للبيهقي في "الزهد الكبير"(ص: ٣٦٧) ولم نقف عليه في الزهد وذكره ابن رجب الحنبلى في "جامع العلوم والحكم"(ص: ١٣٨ / ح ١٨).
١٠ - قوله: ورد فى حديث رسول الله ﷺ لفاطمة بنت قيس: "إن فى المال حقًّا سوى الزكاة". (١/ ٤٠، ٤١).
[ضعيف].
أخرجه الترمذى فى الزكاة، باب: ما جاء أن فى المال حقًّا سوى الزكاة (٣/ ٣٩ - ٤٠/ح ٦٥٩، ٦٦٠)، والدارمى (١/ ٣٨٥) والطحاوى فى "شرح معانى الآثار"(٢/ ٢٧)، وابن جرير في "تفسيره"(٢/ ٥٧)، والبيهقى فى "الكبرى"(٤/ ١٤٢)، والبغوى في "شرح السُّنَّة"(٦/ ٦٨/ ح ١٥٩٢).
جميعًا من طريق شريك، عن أبي حمزة، عن الشعبى، عن فاطمة بنت قيس، عن النبى ﷺ قال:"فذكره".
قال الترمذى: هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يُضَعف.
وقال البيهقى: فهذا حديث يعرف بأبى حمزة ميمون الأعور كوفى، وقد جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فمن بعدهما من حفاظ الحديث، والذى يرويه أصحابنا فى التعاليق:"ليس فى المال حق سوى الزكاة"، فلست أحفظ فيه إسنادًا، والذى رويت في معناه ما قدمت ذكره والله أعلم.