قال الشنقيطي في أضواء البيان:«والأظهر أنه يستتاب في الحال»(١).
وقيل: يستتاب ثلاثة أيام، وهو أحد القولين في مذهب الشافعية، والمشهور عند الحنابلة (٢).
وقيل: يستتاب ثلاث مرات، ولو في يوم واحد، قاله ابن القاسم في المرتد (٣).
وعن علي ﵁ يستتاب المرتد شهرًا (٤).
وقال الثوري:«يستتاب المرتد ما دمنا نرجو عوده»(٥).
* دليل من قال: الاستتابة في الحال:
الدليل الأول:
أن تارك الصلاة إما أن يقتل ردة، أو يقتل حدًّا.
(١) أضواء البيان (٣/ ٤٥١). (٢) روضة الطالبين (١/ ١٤٧)، تحفة المحتاج (٣/ ٨٧)، أسنى المطالب (١/ ٣٣٧)، مغني المحتاج (١/ ٦١٣)، نهاية المحتاج (٢/ ٤٣١)، حاشية الجمل (٢/ ١٣١)، تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٩٢٧)، المبدع (١/ ٢٧٠). الممتع في شرح المقنع للتنوخي (١/ ٢٦١)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٣٨٤)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ٢٧٢). وقال ابن مفلح في الفروع (١/ ٢٩٤): واستتابته كمرتد نص (م ر). اه يعني خلافًا لمالك في إحدى روايتيه. وقال في الإنصاف (١/ ٤٠٢): «وحكم استتابته هنا حكم استتابة المرتد من الوجوب وعدمه نص عليه .. ». وقال ابن قدامة في الكافي (١/ ١٧٧): «ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام، ويضيق عليه، ويدعى إلى فعل كل صلاة في وقتها، ويقال له: إن صليت وإلا قتلناك». (٣) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٤٣٧). (٤) شرح النووي على صحيح مسلم (١٢/ ٢٠٨). (٥) الشافي في شرح مسند الشافعي (٥/ ٢٥٨).